DisplayContentتصفية
اللوائح والانظمة والقوانين التجارية:

قوانين الحماية التجارية

صدر بدولة الإمارات العربية المتحدة عدد من القوانين الاتحادية الخاصة بالحماية التجارية، ومن هذه القوانين:
  1. القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 الصادر بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية.
  2. القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية.
  3. القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1988 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.
  4. القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك 
  1. القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 1979 الصادر بشأن قمع الغش والتدليس في المعاملات التجارية اشتمل هذا القانون على (13) مادة تناولت جرائم الغش التجاري والعقوبات المقررة لها
    . فالمادة الأولى من القانون تنص على معاقبة كل من يخدع أو يشرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

    أما المادة الثانية فتقضي على تجريم الغش أو الشروع في غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو أية مواد أخرى معدة للبيع، وتجريم طرح أو عرض المواد المذكورة للبيع، وشددت العقوبة في حالة إذا كانت المواد ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.

    أما المادة الثالثة فتجرم كل من يحوز بسوء نية أغذية أو عقاقير طبية أو حاصلات زراعية أو منتجات أو مواد أخرى مغشوشة وتشدد العقوبة إذا كانت المواد ضارة بالصحة.

    أما المادة الرابعة فتحظر استيراد أي شيء مغشوش أو فاسد من الأغذية أو العقاقير الطبية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية، وأعطي الحق لوزير الاقتصاد والتجارة بالأمر بإعدامها على نفقة مستوردها إذا لم يقم بإعادة تصديرها الى مصدرها في الميعاد الذي يحدده الوزير.

    أما المادة الخامسة فقد أجازت لوزير الاقتصاد والتجارة تنظيم عدة مسائل تتعلق بالقانون ولقد تناولت هذه المادة تلك الأمور بالتحديد. أما المادة السادسة فقد حددت الأشخاص المكلفين بإثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون الغش والتدليس.

    أما المواد (7-13) فقد تطرقت إلى الإجراءات والوسائل الواجب اتباعها وطرق إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون والتدابير والعقوبات والمصادرة في الحالات التي حددها القانون.

  2. القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 في شأن العلامات التجارية.العلامة التجارية هي كل إشارة أو دلالة يضعها التاجر أو الصانع أو صاحب الخدمة على ما يتعامل به ليميزه عن سواه. والعلامة التجارية قد تكون صناعية وهي التي يتخذها المنتج لتمييز السلع التي يصنعها، وقد تكون تجارية وهى الخاصة بالتاجر الوسيط الذي يشتري السلع من منتجها تم يعيد بيعها لمستهلكيها، أو تكون علامة خدمة وهي التي يتخذها صاحب الخدمة لتمييزها عن سواها. ويجب عدم الخلط بين العلامة التجارية والتسمية التجارية "الاسم التجاري" إذ تستخدم العلامة لتمييز السلع أما التسمية فوظيفتها تمييز المنشأة التجارية أو الصناعية لا السلع التي تباع أو تصنع. ولهذا توضع التسمية عادة على واجهة المحل أو المصنع أما العلامة فتوضح على السلعة ذاتها. ولقد سعى المشرع الإماراتي لحماية العلامة التجارية فأصدر

  3. القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992 لتنظيم العلامات التجارية من الناحية الشكلية والموضوعية وجرم مجموعة من الأفعال كتقليد العلامة التجارية وتزويرها واغتصابها واستعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو إيهام الغير بتسجيل العلامة ، كما نظم تسجيل العلامات التجارية وشطبها وانتقال ملكيتها ورهنها، وعقود التراخيص باستعمال العلامات التجارية، كما نظم العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو فحصها. 3-القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1988 بشأن تنظيم الوكالات التجارية.يقصد بالوكالة التجارية طبقاً لنص المادة الأولى من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 في شأن تنظيم الوكالات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة والمعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1988: "تمثيل الموكل بواسطة وكيل لتوزيع أو بيع أو عرض أو تقديم سلعة أو خدمة داخل الدولة نظير عمولة أو ربح". كما عرفت ذات المادة الوكيل التجاري بأنه: "الشخص الطبيعي الذي يحمل جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة أو الشخص الاعتباري المملوك ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين وتثبت له بمقتضى عقد الوكالة ولاية التصرف فيما يتناوله التوكيل دون أن يجاوز حدوده". والموكل هو: المنتج، أو الصانع في الداخل، أو الخارج أو هو المصدر أو الموزع الحصري المعتمد من المنتج بشرط ألا يزاول المنتج أعمال التسويق بنفسه. ومن التعريفات السابقة لمفهوم الوكالة التجارية أو كل من الموكل أو الوكيل يتبين أنه يشترط لمزاولة الوكالة التجارية عدة شروط هي:

أولاً: شرط الجنسية نصت المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 على أنه " تقتصر مزاولة أعمال الوكالة التجارية في الدولة على المواطنين من الأفراد أو الشركات التي تكون مملوكة ملكية كاملة لأشخاص طبيعيين مواطنين".

ثانياً: شرط تسجيل وقيد الوكالة التجارية اشترط قانون الوكالات التجارية أن يقوم الشخص الراغب في مزاولة أعمال الوكالة التجارية بقيدها في سجل الوكلاء التجاريين التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة.

ثالثاً: شرط توثيق عقد الوكالة والتصديق عليه اشترط القانون أن يكون عقد الوكالة موثقاً ومصدقاً عليه من الجهات الرسمية المختصة . رابعاً: شرط الحصول على الرخصة التجارية للوكيل وشهادة قيده بالسجل التجاري اشترط القانون للقيد ومزاولة أعمال الوكالة التجارية ضرورة حصول صاحب الشأن على الرخصة التجارية وشهادة قيده في السجل التجاري الصادرين من الدوائر المختصة في الإمارات المعنية وصورة كل منهما، ويجوز للوكيل التجاري أن يستعين بخدمات موزع لتوزيع منتجات الوكالة وذلك بشرط أن يكون من المرخص لهم بمزاولة العمل التجاري في الإمارة أو الإمارات المعنية.
    1. القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2006 بشأن حماية المستهلك
    - تعريف المستهلك وذالك حسب الباب الاول من القانون و الخاص بالتعاريف .
    • المستهلك:  كل من يحصل على سلعة أو خدمة بمقابل أو دون مقابل اشباعا لحاجته الشخصية أو حاجات الاخرين .
    • - استنادا الى القانون نفسه المادة (2) , ( تشكل بناء على اقنراح الوزير لجنة تسمى " اللجنة العليا لحماية المستهلك " تكون برئاسة الوزير , و يدخل ضمن تشكيلها ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك , و يصدر بتشكيل اللجنة و تحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء ) .
    •  اما المادة (5) من القانون نفسه فتشير الى التزامات المزود حيث نصت على انه ( يلتزم المزود برد السلعة أو ابدالها في حال اكتشاف المستهلك لعيب فيها , و يتم الرد أو الابدال وفقا للقواعد المقررة في الائحة التنفيذية لهذا القانون).
    •  بخصوص الاعلانات المتعلقة بالسلع فقد نصت المادة (6) من القانون نفسه على انه ( لا يجوز للمزود عرض أو تقديم أو الترويج أو الاعلان عن أية سلع أو خدمات تكون مغشوشة أو فاسدة أو مضللة بحيث تلحق الضرر بمصلحة المستهلك أو صحته عند الاستعمال العادي) .
    •   بشأن تدوين الاسعار على السلع فقد نصت المادة (8) من القانون نفسه على انه ( يلتزم المزود لدى عرض اي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الاعلان عنه بشكل بارز في مكان عرض السلعة , و للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة مؤرخة تتضمن تحديد نوع السلعة و سعرها و أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون).  
    •  أما بالنسبة للخدمات المقدمة من قبل المزود فان المادة (13) نصت على انه ( يلتزم مزود الخدمة بضمان الخدمة التي قام بها خلال فترة زمنية تتناسب مع طبيعة تلك الخدمة , والا التزم باعادة المبلغ الذي دفعه متلقي الخدمة , أو باداء الخدمة الثانية على الوجه الصحيح , و تحدد الائحة التنفيذية لهاذا القانون أنواع الخذمات و فترة الضمان المقررة لكل منها ) .
     
      الخدمات الإلكترونية
      مؤسسات الدائرة